عبء الإثبات يقع على المدعي/الجهة المدعية، ولا تقوم المسؤولية أو الإدانة على أقوال مجردة دون دليل مؤيد؛ كما أن حجية قرارات منع المحاكمة تزول إذا ظهرت أدلة جديدة تبرر إعادة تحريك دعوى الحق العام.
يقع على عاتق المدعي اثبات دعواه ولا يمكن الأخذ بأقوال المدعي المجردة مالم تتوافر في القضية أدلة تؤيدها المناقشة: اسباب الطعن في أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في ريف دمشق ممثلة الحق العام: 1 – القرار الطعين مخالف للقانون.2 – القرار صدر على المطعون ضده باسم ثنائي ومن المتوجب صدور القرار بوقف الملاحقة.في القانونحيث أنه لا بد من الاتهام بجرم جنائي الوصف من قيام الأدلة التي لا يشوبها الشك أو الغموض وبعد توافر أركان الفعل الجرمي.كما أنه يقع على عاتق المدعي اثبات دعواه ولا يمكن الأخذ بأقوال المدعي المجردة مالم تتوافر في القضية أدلة تؤيدها ولجهة الطعن بأنه كان من المتوجب إصدار القرار بوقف الملاحقة القضائية كون المطعون ضده صدر القرار باسمه الثنائيوهنا لابد من الإشارة إلى أن قرارات منع المحاكمة تبقى مكتسبة الدرجة القطعية وحائزة قوة القضية المقضية طالما أنه لم تظهر أدلة جديدة حتى إذا كان الأمر كذلك وظهرت أدلة فقدت تلك القرارات حجيتها وأضحى من غير الجائز قانونا التمسك بهذه الحجية التي انتهت بانتهاء زمنها الموقت بظهور الأدلة الجديدة ولم يعد من تقرر منع محاكمته في منجاة من الملاحقة من جديد بعد أن تجمدت دعوى الحق العام بحقه بصورة موقتة وبعد ان عادت حركتها وتابعت مسيرتها وبالتالي في حال ظهور أدلة جديدة بما فيها القاء القبض على الفاعل الحقيقي فهذا لا يمنع من اعادة ملاحقته من جديد لذلك فإننا نرى تصديق القرار الطعين من حيث النتيجة.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا2 – لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا