إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن فعل معيّن لعدم كفاية الدليل أو لأي سببٍ قانوني مماثل، امتنع إعادة الادعاء أو التحقيق بشأن الفعل ذاته مرةً أخرى، لأن الفعل الواحد لا يُلاحق إلا مرة واحدة ولا يجوز التحايل بتغيير وصفه القانوني.
قرارات منع المحاكمة تبقى متمتعة بقوة القضية المقضية من عدة نواح فلا يجوز الادعاء ثانية على من تقرر منع محاكمته بشأن الفعل الأول وهذا أمر مقرر قانونا اذ نصت المادة 181 عقوبات على أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة ولا يسمح قرار منع المحاكمة هذا بالادعاء مجددا ولو أعطي للفعل وصف جديد غير الوصف المعطى في الدعوى التي انتهت بقرار منع المحاكمة ولا يجوز متابعة التحقيق معه لأنه لم يعد هناك مرجع مختص لمتابعة التحقيق أو النظر فيه بعد أن صدر قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل حاكم مصرف سورية المركزي إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة :1 – القرار الطعين خالف الأصول و القانون و لم يتضمن اتهام المدعى عليه بجناية ترويج عملة مزيفة ولم يتم محاكمته بشأنها سابقا 2 – الجرم ثابت بحق المطعون ضده بموجب ضبط الأمن الجنائي رقم 200 تا 13/4/2014 في القانونحيث تبين من التدقيق بأوراق الدعوى وتفرعاتها أن المطعون ضده كان قد صدر بحقه قرار عن قاضي التحقيق الثالث ببيلا بناء على تحقيقات إدارة المخابرات العامة الفرع 251 تا 2/6/2014 بمنع محاكمته من جرم ترويج العملة المزيفة و جرم الشروع بالإتجار بالأثار لعدم كفاية الدليل وتحت مشاهدته من قبل النيابة العامة و أعيدت ملاحقته بذات الجرم أمام قاضي التحقيق المالي بريف دمشق بناء على ذات التحقيقات الجارية أمام فرع المخابرات العامة بتاريخ 2/6/2014 وحيث أن قرارات منع المحاكمة تبقى متمتعة بقوة القضية المقضية من عدة نواح فلا يجوز الادعاء ثانية على من تقرر منع محاكمته بشأن الفعل الأول وهذا أمر مقرر قانونا اذ نصت المادة 181 عقوبات على أنه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة ولا يسمح قرار منع المحاكمة هذا بالادعاء مجددا ولو أعطي للفعل وصف جديد غير الوصف المعطى في الدعوى التي انتهت بقرار منع المحاكمة ولا يجوز متابعة التحقيق معه لأنه لم يعد هناك مرجع مختص لمتابعة التحقيق أو النظر فيه بعد أن صدر قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة.وحيث أن القرار الطعين قد صدر موافق للنهج القانوني السليم ومتبعا للأصول الأنفة الذكر ومبنيا على حسن الاستدلال و سلامة التقدير و لا نتال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين ردها.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا2 – لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه لإيداعه مرجعه القضائي المختص بالنظر بالقضية