• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهادات القضائية نصت على أن من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها وإنما يجب بيان السبب في حال الجمع وإذا رفضت المحكمة الدغم يجب

الدغم أو الجمع في العقوبات من مسائل سلطة قاضي الموضوع التقديرية، غير أن استعمال هذه السلطة يجب أن يكون معللاً؛ فإذا رُفض الدغم وجب على المحكمة أن تحسم الأمر بالجمع وفق الضوابط القانونية وألا تترك الحكم بلا موقف واضح من العقوبات المحكوم بها.

نص الاجتهاد

إن الاجتهادات القضائية نصت على أن من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها وإنما يجب بيان السبب في حال الجمع وإذا رفضت المحكمة الدغم يجب عليها الجمع وأن لا تترك الأمر معلقا المناقشة: اسباب الطعنالقرار جاء مجمعا بحق الطاعن وخالف نص المادة 204 ع.عام الواضح والصريح المحكمة عللت قرارها من انة ارتكبت عدة جرائم وان العقوبات لم تحقق الغاية رغم أن العقوبة هدفها الاصلاح والشارع ترك للمحكمة الخيار اما الدغم او الجمع وهي مسالة موضوعية يعود تقديرها للمحكمة الا أن المحكمة لم تاخذ بعين الاعتبار ظروف المحكوم علية الذي دفع للجهة المدعية مستحقاتها والغرامة في القانونحيث أن محكمة الجنايات في حلب قد اصدرت قرارها المطعون فية يرد طلب الدعم المقدم لها من الطاعن الذي طلب فية دغم الحكمة الأول الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق رقم القرار 239/346تاریخ 30/8/2018 المتضمن التجريم بجناية مجامعة قاصر لم تتم الخامسة عشر من عمرها المادة 491 ع م ومعاقبة بعد التحقيق بالاشغال الشاقة مدة ست سنوات والحكم الثاني الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بحلب رقم القرار 184/245 تاریخ 13/11/2018 المتضمن التجريم باختلاس المال العام المادة 8ع اقتصادي ومعاقبة من حيث النتيجة سنتين وستة اشهر والغرامة. ل س اضافة الى الزامه بالغرامات المدنية للجهة المدعية بعد ان عللت قرارها من أن المحكمة غير ملزمة بدغم العقوبات باعتبار ذلك مسألة موضوعية وان العقوبة يجب أن تتناسب وطبيعة الجرم حتی تحقق اهدافها الإصلاحية وان الاجتهاد اعتبارا أن مؤسسة دغم وجمع العقوبات المحكوم بها في عدد الأسباب المخففة وحيث آن وبعد الاطلاع على الملف وكافة الأوراق تبين أن المحكمة لم تدقق في مضمون نص المادة 204ع عام والتي تنص على أنه يجب على المحكمة دغم العقوبات حسب الفقرة الثانية من المادة 204ع عام او جمعها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات على اقصى العقوبة بالجرم الاشد الا بمقدار نصفها أي أن الجمع ليس جمع حسابي يعني أن المحكمة الخيار بين الدغم او الجمع وان الاجتهادات القضائية نصت على ذلك من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات او جمعها وانما يجب بيان السبب في حال الجمع. واذا رفضت المحكمة الدغم يجب عليها الجمع وان لا يترك الأمر معلقا وحيث أن المحكمة لم تعلل قرارها المطعون فيه بالشكل القانوني السليم ولم تسر على منهج القانوني والذي تم ذكره اعلاه مما يجعل اسباب الطعن في محله ويتوجب معه نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار لامجال للبحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه