إذا اتحدت الجريمة والواقعة والخصوم، وجب جمع الملاحقة الجزائية في دعوى واحدة أمام مرجع قضائي واحد، ولا يجوز التفريق بين المساهمين أو تجزئة الإجراءات المتعلقة بالجريمة الواحدة.
إن وحدة الجريمة تفضي إلى وحدة الدعوى الجزائية مهما تعدد الفاعلون والشركاء والمتدخلون وتوجب عدم التفريق بينهم وعدم تجزئة الاجراءات المتخذة بصدد الجريمة الواحدة وإنما يجب ملاحقة جميع المساهمين بها أمام مرجع قضائي واحد وأمام محكمة واحدة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين في غير محله القانوني2 – وجرد دعوی منظورة لدى قاضي التحقيق الثاني و العشرين بحلب و بذات الواقعة موضوع القرار الطعين مما يتوجب على القاضي مصدر القرار الطعين توحيد الدعوىينفي القانونحيث أن وحدة الجريمة تفضي إلى وحدة الدعوى الجزائية مهما تعدد الفاعلون و الشركاء المتدخلون و توجب عدم التفريق بينهم و عدم تجزئة الإجراءات المتخذة بصدد الجريمة الواحدة وإنما يجب ملاحقة جميع المساهمين بها أمام مرجع قضائي واحد و أمام محكمة واحدةوحيث تبين أن ذات موضوع الدعوى و ذات الواقعة و الأطراف منظورة أمام دائرة التحقيق الثاني والعشرين بحلب وفق البيان المبرز بملف القضية ما كان يتوجب على القاضي مصدر القرار الطعين توحيد الدعوتين لوحدة السبب و الواقعة وجهة الادعاء الشخصيمما يجعل من أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعاإعادة الملف لمرجعه لاجراء المقتضى القانوني أصولا