• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة

إذا استندت محكمة الموضوع في تقديرها للتعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى، فإن هذا التقدير يكون من إطلاقاتها ولا يخضع لرقابة محكمة النقض. ويقتصر التعويض المعنوي على الشخص الطبيعي ولا يُحكم به للإدارات العامة.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ما له أصل في ملف الدعوى والتعويض المعنوي يقتصر على الإنسان وحده ولا يشمل الادارات العامة المناقشة: اسباب الطعن1. كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة2 – المحكمة لم تحكم للجهة الطاعنة بالتعويض المعنوي التعويض المحكوم به غير كا لجبر الضررفي القانونحيث أن الجرم المسند للمدعى عليه (المطعون ضده ) هو جرم مخالفة بناء وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد شملت الجرم بمرسوم العفو العام لجهة العقوبة المانعة للحرية وقضت على المدعى عليه بالغرامة المتوجبة قانونا وبالتعويض ونفقات الهدموحيث أن تقدير التعويض الجابر للضرر من أطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما أنها استندت في هذا التقدير إلى ما له أصل في ملف الدعوى وحيث أن التعويض المعنوي يقتصر على الإنسان وحده ولا يشمل الإدارات العامة مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسمإعادة الملف لمرجعه أصولا