إذا استأنفت النيابة الحكم الصلحي، جاز لمحكمة الاستئناف أن تعدّل العقوبة بالزيادة ضمن الحدود القانونية المقررة لها.
من حق محكمة الاستئناف زيادة العقوبة اذا ما استأنفت النيابة الحكم المناقشة: ان لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون بعد أن استأنفت النيابة الحكم الصلحي الذي لم تقنع به وبذلك تكون مارست حقا قانونيا لها