• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الاستئناف زيادة العقوبة اذا ما استأنفت النيابة الحكم

إذا استأنفت النيابة الحكم الصلحي، جاز لمحكمة الاستئناف أن تعدّل العقوبة بالزيادة ضمن الحدود القانونية المقررة لها.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الاستئناف زيادة العقوبة اذا ما استأنفت النيابة الحكم المناقشة: ان لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون بعد أن استأنفت النيابة الحكم الصلحي الذي لم تقنع به وبذلك تكون مارست حقا قانونيا لها