تقدير مقدار التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان التقدير قائماً على ما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى.
إن تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تحكم للجهة الطاعنة بكافة طلباتها 2 – التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضررفي القانونحيث أن الجرم المسند للجهة المدعى عليه (المطعون ضدها ) هر جرم التزوير وانتحال هوية الغيروحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت من حيث النتيجة بإسقاط دعوى الحق العام عن الجهة المدعى عليها لشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014وقضت للجهة المدعية بالتعويض الجابر للضرر وقد شوهد هذا القرار من قبل النيابة العامة وحيث أن تقدير التعويض الجابر للضرر من أطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك مما يجعل من أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه اصولا