لا يُحكم بالتعويض المعنوي إلا لمن كان محلاً للإصابة المعنوية بوصفه إنساناً، أما الإدارات العامة والمؤسسات العامة فلا تستفيد منه، ويشترط للتعويض المادي طلبه وإثبات الضرر.
التعويض المعنوي يقتصر على الإنسان فقط ولا يشمل الادارات العامة المناقشة: أسباب الطعنالمحكمة لم تتبع القرار الناقض وسهت عن البحث في طلب التعويض عن الضرر المعنوې وحكمت لمكتب القطع دون ملاحظة حقوق المصرف التجاري الذي تضررت سمعتة وموظفية جراء فعل المطعون ضدهم وان المصرف هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي والتعويض يجب ان يجبر الضررفي القانونحيث تبين أن محكمة الجنايات في حلب قد قامت باتباع القرار الناقض وحكمت غیابيا تجريم المتهمين اليوسف وقلفور بجنايتي التزوير الجنائي واستعمالة وفق المادتين 448/444 ع عام ومعاقبة كل منها بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات عن كل جرموتجريم المتهم أحمد بجناية التزوير الجناني واستعماله وفق المادتين 444 و445 باعتباره موظف مع عام ومعاقبة بالاشغال الشاقة خمس سنوات من التزوير وثلاث سنوات عن استعمال مزور والزام المتهمين بالتكافل والتضامن بدفع مايعادل. دولار امريكي للجهه المدعية مكتب القطع تعويضا عن الضرر المادي او مايعادل ذلك بالعملة السورية مع الفوائد من تاريخ الاستحقاق, ورد طلب الجهة المدعية المصرف التجاري السوري لجهة التعويض المادي لعدم طلبه وإثباته ولجهة التعويض المعنوي لعدم احقيقة ايضاوحيث أن حق الجهة المدعية الطاعنة بالطعن ينحصر فقط بالالتزامات الفنية والتعوي الأحكام المادة 340 ب اصول جزائيةوعلى هذا فقد تبين أن المحكمة مصدره الحكم المطعون فية قد قامت باتباع القرار الناقض وعللت قرارها لجهة رد طلب الجهة الطاعنة المصرف التجاري بالتعويض عن الضرر المادي لعدم طلب التعويض وعدم اثبات الضرر وايضا عدم احقها بالتعويض المعنوي الذي يقتصر على الانسان فقط ولا يشمل الإدارات العامة.وعلى هذا فان اسباب الطعن المشارة من قبل الجهة الطاعن لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء متوافقا مع الأصول والقانون مما يوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعااعادة الملف الى مرجعه