• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة من عدم كفايتها ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح

سلطة قاضي الإحالة في وزن الأدلة وتقدير كفايتها للاتهام سلطة موضوعية، ولا تُنقض إلا إذا شابها فساد في الاستدلال أو الاستنتاج أو خالفها تعليل غير سائغ.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة من عدم كفايتها ويأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة ما لم يقتنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه مادام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال والاستنتاج المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن جهة الحق العام :إن جرم الاحتيال ثابت بحق المطعون ضدهما حسان ومحمد وسیم في أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي مجموعة الرسالة : 1 – ان ما ذهب إليه قاضي الإحالة هو ابتداع فريد لاسلوب الافتراء للأفعال الجرمية 2 – إن المطعون ضده استعمل أسايب احتيالية للوصول إلى غايته المنشودة 3 – ان الافعال التي قام بها المطعون ضدهما مستقلة تماما عن العقد4 – القرار لم يحيط بجميع الأفعال الجرمية النظر في الطعنين حيث أن قاضي الإحالة في في حماه و بموجب قراره المطعون فيه رقم 133 تاریخ 29/4/2019 قد انتهى إلى تصديق القرار المستأنف المتضمن منع محاكمة المطعون ضدهم من جرم سرقة المال العام وممارسة مهنة الصرافة والاحتيال وذلك لعدم كفاية الأدلةومن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن قاضي الإحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة من عدم كفايتها و يأخذ من الأدلة ما يقنع به للاتهام ويطرح من الأدلة مالم يقنع به و ليس المحكمة النقض رقابة عليه مادام تقديره سليما وغير مشوب بفساد الاستدلال و الاستنتاجولما كان قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقشها مناقشة قانونية سليمة ورد على الدفوع رد مستساغا و سليما ووجد بان هذه الأدلة غير كافية لاتهام المطعون ضدهما بجرم الاحتيال و الذي بقي قائما على مجرد الادعاء الشخصي دون أي دليل أخر يساندهوحيث أن الأسباب المثارة في لائحتي الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للأدلة و مدى كفايتها للاتهام و هو أمر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم و مستمد من أوراق الدعوىمما يجعل هذه الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه و يتوجب ردهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعا تضمين الجهة المدعية الطاعنة الرسم و مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة إيداع الملف مرجعه المختص