الطعن الجزائي لا يُقبل شكلاً إلا إذا قُدِّم باستدعاء مُسجَّل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومؤشَّر عليه أصولاً من رئيس المحكمة والكاتب والقاضي المختص؛ وإغفال أيٍّ من هذه الشرائط يوجب ردّ الطعن شكلاً.
توجب المادة 233 أصول جزائية أن يقدم الطعن باستدعاء يسجب في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يؤشرعليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله واذا تبين أن الطعن المقدم من النيابة العامة غير مؤشر من قبل القاصي الذي أصدر القرار المطعون فيه توجب رد الطعن شكلا المناقشة: في الشكللما كانت المادة 344 أصول جزائية أوجبت أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و أن يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيلهوحيث أنه تبين من الطعن المقدم من النيابة العامة ريف دمشق أنه غير مؤشر عليه من قبل القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه مما يستوجب رد الطعن شكلا لعدم استكمال شرائطه الشكليةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا لا مجال للبحث بالرسم إعادة الأوراق لمرجعها