• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو الطعن من توقيع رئيس المحكمة يجعله خالي من الإقرار أمام المرجع القضائي وبالتالي مردود شكلا

يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يُقدَّم باستدعاءٍ مسجّل في ديوان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ومؤشَّرٍ عليه من رئيس المحكمة والكاتب؛ فإذا خلا الاستدعاء من توقيع رئيس المحكمة تعيّن ردّه شكلاً لعدم استيفاء الإجراء الجوهري.

نص الاجتهاد

إن خلو الطعن من توقيع رئيس المحكمة يجعله خالي من الإقرار أمام المرجع القضائي وبالتالي مردود شكلا المناقشة: في الشكلحيث أن المادة 344 نصت على أن يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وحيث أن الطعن المقدم من قبل النيابة العامة المؤرخ في 22/4/2019 قد خلى من توقيعی رئیس المحكمة قاضي الإحالة المطعون بقرارهوحيث أن خلو الطعن من توقيع رئيس المحكمة يجعله خالي من الإقرار أمام المرجع القضائي وبالتالي مردود شكلالذلك تقرر بالاتفاقرد الطعن شكلا إعادة الملف لمرجعه