• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون الدليل لا يشوبه الغموض وبعد توافر أركان الفعل الجرمي إن أقوال الشاهدين من فئة الاحداث غير كافية

لا تقوم الإدانة في الجرم الجنائي الوصف إلا على أدلة جازمة واضحة تخرج عن الغموض وتثبت أركان الفعل الجرمي، وتقدير كفاية الأدلة في مرحلة الإحالة متروك لقاضي الإحالة ما دام تقديره مستنداً إلى ما في الملف. وأقوال شهود من الأحداث لا تنهض وحدها دليلاً كافياً للاتهام، بل تُستعمل على سبيل الاستئناس.

نص الاجتهاد

إن الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب أن يكون الدليل لا يشوبه الغموض وبعد توافر أركان الفعل الجرمي إن أقوال الشاهدين من فئة الاحداث غير كافية للاتهام بجرم جنائي الوصف ويتم الاستماع لهما على سبيل الاستئناس المناقشة: في أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في حلب :1 – قرار قاضي الإحالة في غير محله القانوني2 – أدلة هذه القضية ترجح ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليهفي القانونتقدير الأدلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه واطمئنانه للادلة اتخاز القرار بمنع المحاكمة و لا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض اذا كان تقديره مستندا لما له أصط في ملف الدعوىوحيث ان الاتهام بجرم جنائي الوصف يوجب ان يكون الدليل لا يشوبه الغموض وبعد توفر اركان الفعل الجرميوبما أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانتهي إلى تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة بعد ان أستثبت من عدم توفير الأدلة التي ترجع الاتهام ولا يوجد في الملف أدلة قانونية تشير الى ارتكاب المدعى عليه لجرم بسرقة مستودع المدعي حسين مع انكار المدعى عليه اسند اليه في كافة التحقيقات الأولية والقضائية ولا سيما أن المدعي قد اسقط حقه الشخصي عن المدعي عليه بموجب أسقاط الحق الشخصي المبرز في ملف القضية و ان اقوال الشاهدين من فئة الأحداث غير كافية للاتهام بجرم جناني الوصف حيث تم الاستماع لهما على سبيل الاستئناس وحيث ان القرار فيما انتهى إليه قد جاء مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يتعين تصديقه ورد الطعن موضوعالذلك تقرر بالاجماعرد الطعن موضوع .لا مجال البحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم اعادة الملف لمرجمه اصولا