إن حيازة أو نقل بضائع أجنبية المصدر قابلة للتهريب داخل النطاق الجمركي أو في الأراضي السورية، دون وثائق تثبت مصدرها ووصفها القانوني، يعدّ تهريباً أو قرينةً قويةً عليه؛ ويكفي العجز عن إبراز الوثائق عند الطلب لترجيح الاتهام، ولا يُعتدّ بتقديمها لاحقاً إذا كانت المخالفة قد تحققت ابتداءً.
اذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام بحيازة مواد مهربة ان مجرد نقل أو حيازة بضاعة ذات منشأ أجنبي قابلة للتهريب في النطاق الجمركي وفي الأراضي السورية بدون وثائق تنقل يعد تهريبا، فحيازة و نقل البضائع الأجنبية والقابلة للتهريب في كامل التراب الوطني تخضع لتقديم الوثائق المثبتة لوصفها القانوني وان عجز الناقل عن تقديم الوثيقة حالة طلبها هو مهرب حتى ولو قدمها بعد طلبها فلا يعتد بها اعتراف الفاعل الأولي مع مصادرة البضاعة إضافة إلى أنه كان يضعها في مخبأ سري ولم يثبت عائدية هذه البضاعة يكون من شأنه ترجح الاتهام بجناية التهريب المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في حلب: 1 – قرار قاضي الإحالة جاء في غير محله القانوني.2 – وقائع هذه القضية ترجح ارتكاب المطعون ضده الجرم المسند إليه.في القانوناذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام بحيازة مواد مهربة.ان مجرد نقل أو حيازة بضاعة ذات منشأ أجنبي قابلة للتهريب في النطاق الجمركي وفي الأراضي السورية بدون وثائق تنقل يعد تهريبا، فحيازة و نقل البضائع الأجنبية والقابلة للتهريب في كامل التراب الوطني تخضع لتقديم الوثائق المثبتة لوصفها القانوني وان عجز الناقل عن تقديم الوثيقة حالة طلبها هو مهرب حتى ولو قدمها بعد طلبها فلا يعتد بها.حيث أنه وان كان تقدير كفاية الأدلة للاتهام في جرائم التهريب أمر موضوعي بحت يعود إلى قاضي الموضوع الا ان هذا التقدير يجب أن يكون مستندا إلى أسس ثابتة في الإضبارة لا إلى عواطف وتقديرات لا مؤيد قانوني لها متى توافر في قضية التهريب اعتراف الفاعل الأولي مع مصادرة البضاعة إضافة إلى أنه كان يضعها في مخبأ سري ولم يثبت عائدية هذه البضاعة يكون من شأنه ترجح الاتهام بجناية التهريب.وحيث أن القرار الطعين لم يلحظ توفر الأدلة و الأركان القانونية التي ترجح الاتهام مما يجعل القرار الطعين مشوبا بسوء الاستدلال و مخالف النهج القانوني السليم و تنال منه أسباب الطعن المثارة و يتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعا 2 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني