يختص قاضي الإحالة بتمحيص ما إذا كانت الواقعة المسندة تشكل جرماً من حيث الوصف القانوني، وما إذا كانت الشواهد والقرائن تكفي لجعل الاتهام مرجحاً، دون أن يلزم ببلوغ درجة اليقين المطلوبة للإدانة. وترجيح الأدلة ضمن هذا النطاق لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً قابلاً للمخاصمة.
ان قاضي الإحالة يدقق في امرين هل الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل ان الأدلة كافيه للاتهام المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالقرار المخاصم فاقد مؤيده القانوني ومستنده الثبوتي وان السيد قاضي الإحالة في اللاذقية لم تبين الاسماء القانوني ولا الدليل الذي اعتمده في اصدر الاتهام 3ـالقرار مشوب بالقصور والغموض في التعليل والاستنتاج الواجب تطبيقه النظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن غرفه الإحالة في محكمة النقض رقم 1090 تاريخ 31/3/2019 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيمومن حيث ان قاضي الإحالة في اللاذقية قد قر اتهام الجهة المدعية بالمخاصمة بجرم لسرقه الموصوفة وفق احكام المادة 625عقوبات عام ومحاكمته امام محكمة الجنايات في اللاذقية ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار المذكور فكانت دعوى المخاصمة هذه ومن حيث انه من الثابت من الاوراق ان المدعي بالمخاصمة قد اقدم على دخول المكتب المؤجر للمدعى عليه بالمخاصمة ريمون حسن والذي يثبت علاقته الايجاريه بموجب القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني باللاذقية رقم 267 تاريخ 2/2/2016 واقدامه على سرقه اثاث المكتب وبيعهومن حيث ان سلطه التحقيق لا تتوافر من اجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوفاها سلطه الحكم من اجل الإدانة وانما يكفي وجود شواهد وقرائن تجعل التهمه محتمله والإدانة مرجحه مما يجعل ما قررته الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ويبقى اليقين من عجل محكمة الموضوعومن حيث ان قاضي الإحالة يدقق في امرين هل الفعل المسند للمتهم هو جنائي الوصف وهل ان الأدلة كافيه للاتهام ومن حيث انه من الثابت بان العلاقة الايجاريه ثابته ما بين مدعي المخاصمة والمدعى عليه ويريمون وقد سلمه المكتب بان العلاقة الايجاريه ثابته ما بين مدعي المخاصمة والمدعى عليه ريمون وق=د سلمه المكتب اصولا وانه بعد التسليم داخل الى المكتب بواسطة مفتاح تطابق وسرقه اثاث المكتب وبيعهواذا كان الامر كذلك فان الدعوى لا تقوم على اساس قانوني سليم ولا تتوافر فيها الشرائط الشكلية لقبول دعوى المخاصمةلذلكتقرر بالإجماع1ـرد الدعوى شكلا 2ـتضمين المدعي الرسوم والمصاريف