• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا موجب لوقف السير في الدعوى المدنية انتظاراً لمآل الدعوى العسكرية متى كانت هذه الأخيرة لا تنظر في طلب التعويض

لا يجوز تعليق الفصل في دعوى التعويض المدني على نتيجة دعوى منظورة أمام القضاء العسكري إذا كانت المحكمة العسكرية لا تملك الحكم بالتعويض، لأن انتظار مآلها لا يحقق فائدةً إجرائية ولا مسوغ له.

نص الاجتهاد

إن القضاء العسكري لا يحكم بالتعويض لذلك لا مبرر لانتظار ماسوف تؤول إليه الدعوى العسكرية