لا يجوز تعليق الفصل في دعوى التعويض المدني على نتيجة دعوى منظورة أمام القضاء العسكري إذا كانت المحكمة العسكرية لا تملك الحكم بالتعويض، لأن انتظار مآلها لا يحقق فائدةً إجرائية ولا مسوغ له.
إن القضاء العسكري لا يحكم بالتعويض لذلك لا مبرر لانتظار ماسوف تؤول إليه الدعوى العسكرية