تقدير أقوال الشهود والخبرة وسائر عناصر الإثبات من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى؛ وغياب العقد الخطي لا يحول بذاته دون قبول الدعوى إذا قامت البينات الأخرى على ثبوتها.
من غير الجائز مناقشة المحكمة في قناعتها المستمدة من أقوال الشهود ويعود لها تكوين قناعتها بما ترتاح إليه من هذه الأقوال ولا معقب عليها بذلك طالما أن من واجبها استخلاص الوجه الحقيقي لوثائق الدعوى حسبما تؤدي قناعتها المناقشة: أسباب الطعن – تعليل المحكمة بعيد عن المنطق – الخبرة جاءت متطابقة مع أوراق السيارة – الحيازة في التقول سند الحائز في القانونلما کانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بتثبيت شرائها للسيارة موضوع الدعوى وتسجيلها أصولا في السجلات المختصة وحيثت انه في غير الجاز مجادلة المحكمة في قناعتها المستمدة من اقوال الشهود و يعود لها تكوين قناعتها بما ترتاح اليه من هذه الأقوال ولا معقب عليها بذلك طالما أن من واجبها استخلاص الوجه الحقيقي لوثائق الدعوى حسبما تؤدي قناعتهاوحيث أن الخبرة هي دليل من أدلة الدعوى يعود تقديره ايضا لقناعة المحكمة الناظرة بالأساس وحيث أنه من غير الجائز اعتبار قرينة الغياب سببا للمحكمة بطلبات المدعي بسبب غياب السند الخطي (عقد البيع ) وحيث أن ما هبت اليه المحكمة المطعون بقرارها جاء في محله والنتيجة التي وصلت اليها متوافقة مع الوقائع وكانت اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاجماعرفض الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعهمصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم