حلول مؤسسة التأمين محل الدائن يخولها الرجوع على المسؤولين بما دفعته للمتضرر، على أن يكون الرجوع بحسب نسبة المسؤولية الثابتة في الحادث وبالاستناد إلى المسؤولية التقصيرية.
إن مؤسسة التأمين تحل محل الدائن ولها حق المطالبة بالمبلغ الذي دفعته للمتضرر وفق نسبة المسؤولية وعلى أساس المسؤولية التقصيرية. المناقشة: أسباب الطعن · من حق المؤسسة أن تسترد ما دفعته بدون توزيع المسؤولية وفق ما استقر عليه اجتهاد النقض. في القانون : لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على الطاعنة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع ما سبق أن دفعته للمتضرر جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث أن التأمين تحل محل الدائن ولها الحق بالمطالبة بالمبلغ الذي دفعته للمتضرر في سبب الحادث وفق نسبة المسؤولية وعلى أساس المسؤولية التقصيرية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت تطبيق نصوص القانون والاجتهاد واسقطتها بالشكل السليم على الوقائع. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعاً. 2. إعادة الملف لمرجعه. 3. مصادرة التأمين. 4. تضمن الطاعنة الرسم.