الزواج لا يزول أثره ولا ينتفي بمجرد عدم تسجيله في قيود الأحوال المدنية إذا قام ما يثبت حصوله من بيّنة أو سماع.
إن عدم تسجيل الزواج في قيود الأحوال المدنية لا يعني انتفاءه لاسيما وأن الزواج يثبت بالسماع