• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الزواج في قيود الأحوال المدنية لا ينفي قيامه متى ثبت بالبيّنة أو السماع

الزواج لا يزول أثره ولا ينتفي بمجرد عدم تسجيله في قيود الأحوال المدنية إذا قام ما يثبت حصوله من بيّنة أو سماع.

نص الاجتهاد

إن عدم تسجيل الزواج في قيود الأحوال المدنية لا يعني انتفاءه لاسيما وأن الزواج يثبت بالسماع