الالتزام بالشكل الإجرائي الخاص بمن يوقع استدعاء الطعن بالنقض شرطٌ لقبوله، ويؤدي انتفاء إثبات صفة المحامي الأصيل ومدّة قيده المطلوبة إلى ردّ الطعن شكلاً.
الفقرة ج من المادة 254 في قانون اصول المحاكمات المدنية قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامي الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد الى سند توكيل المناقشة: أسباب الطعن 1 – بضبط شرطة العسكري قالت الطاعنة أن زوجها وابنها مفقودان واستمعت المحكمة لشهود الاثبات والمحكمة لم تناقش اقوالهم2 – المدعية الطاعنة حلفت اليمين المتممة المصورة من المحكمة التي قامت ايضا باستجوابها وتوجيه الاسئلة لها كأنها متهمة بجرم جزائي3 – المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تدرس الدعوى ولم تحط بواقعها ولم تعلل اسباب صدور قرارها في الشكللما كانت الفقرة ج من المادة 254 في قانون اصول المحاكمات المدنية قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامي الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد الى سند توكيلوكان استدعاء الطعن قد جاء خلوا من اي بيان أو وثيقة تبين مدة قيد وكيل الطاعن في جدول المحامين الأساتذة لتحقق الشرط المذكور انفا مما يجعل الطعن المقدم مردود شكلا لذلك و عملا بأحكام المواد ۲۰۱ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنيةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا مصادرة التامين الطعنتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا