الوصية تصرفٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت ينعقد بالإرادة المنفردة، ويصح باللفظ الصريح أو بالكناية، ولا يشترط لقبولها قبولُ الموصى له، ويكفي سكوتُه لانعقادها متى ثبتت صحتها بالدليل المقبول.
الوصية تنعقد بالعبارة او بالكناية وتتم بالإرادة المنفردة ولا تحتاج إلى قبول وسكوت الموصي له كاف لانعقادها المناقشة: أسباب الطعن1 – الجهة الطاعنة طلبت اثبات الوصية بواسطة الشهود والورثة الموضعين على الوصية لا يمكن اعتبارهم شهود اذا لا يجوز شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر حسب المادة 60 بينات2 – المادة 61 بينات نصت ليس لأحد إن يكون شاهدا ومدعيا3 – طلبت الجهة الطاعنة اجراء الخبرة الثلاثية لإثبات صحة توقيع الطاعنة على الوصية والمحكمة ردت الطلب4 – الوصية موضوع الدعوى تحايل على القانون ومخالفة لأحكام الإرث النظر في الطعنلما كانت الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموتوكانت الوصية تنعقد بالعبارة او بالكناية وتتم بالإرادة المنفردة ولا تحتاج إلى قبول وسكوت الموصي له كاف لانعقادها.وكانت الوصية موضوع الدعوى قد انعقدت بالكناية ولا تحتاج إلى شهود ويكون اثباتها بالمستند الكتابي.وكانت الخبرة قد جرت على توقيع المدعي عليها الطاعنة على الوصية و على التعهد الخطي المؤرخ في 25/2/2017 حيث يثبت صحة التوقيع وعليه فان الطاعنة لم تنكر صدق الخط والوصية عن الموصي مما يجعلها صحيحةوكانت امر تقرير إعادة الخبرة متروك إلى محكمة الموضوع في جميع الأحوال على ما هو عليه الاجتهاد القضائي فاذا تمت الخبرة بصورة سليمة وليس هناك مبرر لإعادتها فليس للمحكمة إن تعيدها لمجرد ابداء رغبة من الخصم في اعادتها لان في ذلك اطاله لاحد النزاع دون طائل.وكان القرار المطعون ضده قد احاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة و علل لما قضى به تعليلا سديدا في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعن وقيده ايرادا للخزينةتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه اصولا