إذا أصدرت المحكمة قرارها دون فتح جلسة النطق به على الوجه الذي يوجبه قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن القرار يكون صادراً خلافاً للأصول ويقع باطلاً لعيبٍ في الإجراءات.
إصدار المحكمة لقرارها دون فتح جلسة النطق به خلافا لأحكام المادة 204 اصول محاكمات مدنية يجعل قرارها قد صدر خلافا للأصول ويوجب البطلان لخلل في الإجراءات المناقشة: أسباب الطعن 1 – الموصي عادل. كان بكامل قواه العقلية عندما أنشأ وصيته و انه لم يتراجع عنها وفق ما جاء بأقوال الشهود2 – الموصي لم يصب بجنون مطبق و انما مصاب بالعته مما يجعل تعليل المحكمة يرد الدعوى من جانب الصواب3 – الحكم الطعين باطل لبطلان احدى الجلسات بسبب كتابة شرع بالمحاكمة دون كتابة وجاهية علنا و ذلك بجلسة 7/2/2019 و14/2/2019 4 – بطلان الحكم لعدم فتح ضبط المحاكمة الجلسة النطق بالحكم النظر في الطعن لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد فتحت جلسة 10/3/2019 بحضور طرفي الدعوى وقامت تأجليها ليوم الاربعاء 13/3/2019 وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 13/3/2019 دون فتح جلسة النطق به خلافا لأحكام المادة 204 اصول محاكمات مدنية مما يجعل قرارها قد صدر خلافا للأصول ويوجب البطلان لخلل في الإجراءات وهذا يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن ويمكن للجهة الطاعنة اثارة ما تراه مناسبا من دفوع امام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة بدل تأمين الطعن لمسلفه اصولاتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة ملف الدعوى إلى مرجعه اصولا