اشتراط قدرة الحاضن على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحةً وخلقاً هو من النظام العام، وعلى القضاء التثبت منه قبل الحكم بالحضانة. وتقدير البينة واستخلاص قناعة المحكمة في هذا الشأن من المسائل الموضوعية متى جاء التعليل سليماً.
يتعين على القضاء التحري عن اهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام # وكانت المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت من الحاضن القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا. المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار الطعين استندت في قرارها على اقوال تم تنظيمها وترتيبها من قبل المطعون ضده لحرمان الطاعنة من حقها في حضانة اولادها.2 – المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار اللامبالاة من الطاعن وعدم اكتراثه بمستلزمات المنزل من مأكل ومشرب.النظر في الطعن – لما كان يتعين على القضاء التحري عن اهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام. – وكانت المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت من الحاضن القدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقا. – وكانت المحكمة قد استمعت إلى بينة الطرفين ودفوعهما وناقشتهما اصولا بشكل سليم – وكان تقدير البنية واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي. – وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة سليمة وعلل لما قضي به تعليلا سديدا وانزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – مصادرة تأمين الطعن3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4 – اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا