إدخال النيابة العامة في الدعوى أمرٌ جوازيٌّ يترك لتقدير محكمة الموضوع، ولا يترتب على عدم إدخالها بطلان الخصومة متى كانت الخصومة والتمثيل مستوفَيَين لأوضاعهما القانونية.
ادخال النيابة العامة في الدعوى مسألة جوازية تعود لمحكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مخالف لصحة الخصومة والتمثيل حيث ان التوكيل عن القاصرين لم يحصل بأذن القاضي الشرعي والقوامة غير كافية لتوكيل محام عن المحجور عليه2 – لم يتم ادخال النيابة العامة حرصا على أموال القيم3 – لا يوجد اخراج قيد الى ريما قاسم فرمند ولم يتبين صلة القرابة بينهما 4 – الوصية الشرعية على القصر تنحصر بالوصاية على النفس دون المال5 – لم يرد بجانب اسماء اي من المدعية أو المدعى عليهم اضافة للتركة – جواب الجهة المطعون ضدها رحاب على لائحة الطعن 1۔ طعن الجهة الطاعنة لا يتضمن أي سبب قانوني ينال من الحكم المطعون فيه 2 – لم يوجه الطعن الى المطعون ضدهم اضافة التركة يوجب رده شكلا 3 – القانون لا يوجلب ادخال النيابة العامة4 – أن الخصومة والتمثيل في الدعوى جاء صحيحا5 – القاصرين مدعي عليهم وليس مدعين في الشكل : لما كان استدعاء الطعن مقدم اصولا ومستوف لشرائطه فهو مقبول شكلا النظر في الطعنلما كان الخصومة والتمثيل في الدعوى قد جاء صحيحا ومقدم من المدعية بمواجهة المدعى عليهم اضافة للتركة وبموجب وكلات ووثائق متوافقة مع القانونوكان أمر ادخال النيابة العامة في الدعوى مسألة جوازية تعود لمحكمة الموضوع وكانت الوصاية على المالوكان القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضی به تعليلا سديدا مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن وهي حرية بالرد لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيهمصادرة تامين الطعنتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص اصولا