تقدير المحكمة لعدم تمكين الخصم من إثبات دفعه بسبب تخلفه عن إحضار شهوده، وما يترتب عليه من عدم سماع البينة المعاكسة، يدخل في سلطتها الموضوعية ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً إذا كان مبنياً على وقائع الدعوى وأدلتها وعلى استنتاج قانوني سليم.
إذا لم تستمع المحكمة الشرعية إلى شهود البينة المعاكسة لشهود المدعية لأن المدعى عليه لم يحضر شهوده مما اعتبرته المحكمة عجز عن الاثبات وبالتالي يؤيد ثبوت حق المدعية وقررت الهيئة المخاصمة أن الدعوى والأدلة المساقة فيها والنتائج المستخلصة في محلها القانوني فإنه لا تثريب عليها في ذلك ولا يوجد أي خطأ مهني جسيم ينسب إليها المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة الشرعية لم تستمع الى شهود البينة المعاكسة لشهود المدعية للاثبات لجهة المصاغ الذهبي لأن المدعى عليه يحضر شهوده مما اعتبرته المحكمة عجز عن الاتبات وبالتالي يؤيد ثبوت حق المدعية وطرحت باقي الشهاداتوهذه الأسباب هي التي كانت ترد و عليها أسباب الطعن وحيث أن الهيئة المخاصمة قد قررت ان الدعوى والأدلة المساقة فيها والنتائج المستخلصة في محلها القانوني فإنه لا تثريب عليها في ذلك وأنه لا يوجد خطأ مهني جسيم ينسب إليها وبالتالي فإن اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم والهيئة المخاصمة ما يوجب رد الدعوی شكلالذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلامصادر التأمينتضمين المدعي الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى لمرجعه با حفظ الصورة بحق هذا القرار