تقدير الإساءة وأثرها على المهر من المسائل التي يختص بها الحكمان على سبيل القناعة، ولا يلتزمان بتسبيب تقريرهما متى صدر وفقاً للنص والاجتهاد، وتستحق الزوجة النفقة ما لم يكن معجل مهرها مقبوضاً.
ان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقا للنص ولما عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن1 – نسبة المسؤولية التي وضعها الحكمان مجحفة بحق الطاعن 2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجيب لطلب اعادة التحكيم3 – الزام الطاعن بدفع نفقة حتى تاريخ الانتهاء من العدة فيه ضرر للمدعى عليه الطاعن لأن الزوجة هي من غادرت بيت الزوجيةالنظر في الطعنلما كان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقا للنص ولما عليه الاجتهاد .ولما كانت الزوجة تستحق النفقة طالما معجل مهرها غير مقبوضوكان القرار المطعون فيه قد احاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضی به تعليلا سديدا مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة تامين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا