التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ويجوز للنص القانوني أن يعتبر المصادرات بمثابة التعويض متى نص على ذلك.
إن التعويض من مطلق صلاحية محكمة الموضوع والنص القانوني قد اعتبر المصادرات بمثابة التعويض