• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية أمام رئيس محكمة الاستئناف في النزاع المعروض عليه بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يقبل الطعن

إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على محكمة الاستئناف، فإن طلب إعطاء حكم المحكّمين الصيغة التنفيذية يُعرض على رئيسها بوصفه قاضي الأمور المستعجلة، وقراره في هذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

إن طلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على المحكمة المذكورة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة دون الهيئة الكاملة لمحكمة الاستئناف إن الاستئناف الواقع ضد قرار رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين مخالف للقانون باعتبار أن حكمه غير قابل للطعن المناقشة: الوقائع:تقدم وكيل شركة. إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية في حلب باستدعاء مؤرخ في 7/9/1961 طالباً فيه اعطاء قرار المحكمين المؤرخ في 22/8/1965 صيغة التنفيذ المودع من قبلهم ديوان هذه المحكمة على اعتبار أن التحكيم جرى في الدعوى الاستئنافية رقم 16/1961 التي توقفت فيها الخصومة بتاريخ 27/3/1961 مع الزام الشركة المدعى عليها بالرسوم والنفقات والأتعاب.وبنتيجة المحاكمة صدر بتاريخ 23/1/1962 قرار رئيس محكمة الاستئناف باعطاء حكم المحكمين الصادر بتاريخ 22/8/1961 صيغة التنفيذ وتضمين الشركة التجارية. الرسوم والمصاريف.ولما لم تقتنع الشركة التجارية بهذا القرار استأنفته طالبة فسخه. وتبين لمحكمة الاستئناف أن الشركة المستأنفة شركة مساهمة مغفلة بموجب صك التوكيل المبرز وانها دفعت الدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة وفي استدعاء استئنافها بأن ليس لمديرها صلاحية التحكيم. هذه الصلاحية التي لايملكها مدراء الشركات المساهمة إلا بتوكيل خاص أو بموجب نصوص عقد الشركة أو نظامها الداخلي. وبما أن الاضبارة خالية من أية وثيقة تؤيد تفويض مدير الشركة المستأنفة في اجراء التحكيم. وبما أن رئيس المحكمة إذ يعطي قرار المحكمين صيغة التنفيذ يفعل ذلك بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فإن قراره قابل للاستئناف. وعليه أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى بطلب اعطاء قرار المحكمين صيغة التنفيذ وتضمين المستأنف عليها الرسوم والنفقات والأتعاب.النظر في الطعن:إن مبنى الطعن ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف في بسط رقابتها على الحكم الذي أصدره رئيس هذه المحكمة باعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.في المناقشة:من حيث أن طلب اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يرفع إلى رئيس محكمة الاستئناف فيما إذا كان التحكيم واقعاً في نزاع معروض على هذه المحكمة ليفصل فيه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.ومن حيث أن هذا النص على عرض الطلب في هذه الحالة مباشرة على رئيس محكمة الاستئناف دون المحكمة بهيئتها الكاملة لايخرج الطلب عن طبيعته ولايبعده عن الأصول المقررة للدعاوى المستعجلة.ومن حيث أن المشرع الذي حدد درجات التقاضي على وجه يحقق العدالة ويصون الحقوق اعتبر الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل بالدرجة الثانية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عملاً بمنطوق المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1958.ومن حيث أنه لايسع محكمة الاستئناف إلا احترام هذا المظهر للأحكام التي لاتقبل الطعن.ومن حيث أنه يترتب على هذا الاحترام رفض الطعن بالاستئناف المرفوع ضد الحكم الذي أصدره رئيس محكمة الاستئناف. فإن الذهاب إلى قبول الطعن والفصل في موضوعه يغدو مخالفاً للقانون بصورة تعرض الحكم المطعون فيه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.