• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولئن كان امر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا أن ذلك يجب أن تنسجم ويتوافق مع الأصول والقانون ومبادئ العدالة ومع

تقدير وقف الحكم النافذ يبقى من صلاحيات محكمة الموضوع، لكنه مقيد بشرائطه القانونية وبوجوب التسبيب السليم؛ فإذا توافرت شروط المادة النافذة الخاصة بالوقف في حالة المحكوم عليه، كان رد الطلب دون أساس قانوني صحيح موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

ولئن كان امر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا أن ذلك يجب أن تنسجم ويتوافق مع الأصول والقانون ومبادئ العدالة ومع الاسباب الموجبة التشريع مؤسسة وقف الحكم النافذ ومع مبدا نظرية الجريمة والعقاب القائمة اصلا على ان السجن وجد للتأهيل والتهذيب وليس للانتقام والتعذيب المناقشة: اسباب الطعنالمحكمة لم تتبع القرار الناقض وان الطاعن نفذ ثلاث ارباع عقوبته واصلح نفسه ودرس في السجن وحصل على الشهادة الثانوية وكون الطعن للمرة الثانية في القانونحيث تبين انه سبق للطاعن أن طعن بالقرار السابق المتضمن رد طلب وقف الحكم النافذ فقررت محكمة النقض قبول الطعن ونقض القرار لان محكمة الموضوع ابتعدت عن مشروعية وقف الحكم النافذ في القانون على ضوء احكام المادة 172 عقوبات عام اذا كانت الشروط متوافرة بحال الطاعن. الخ.وقد تبين أن محكمة الموضوع لم تتبع القرار الناقض فقررت مجددا رد الطلب ولذات الاسباب السابقة ولان الأمر من اطلاقات محكمة الموضوع ولان عقوبة الطاعن المنفذة لم تحقق الردعوحيث انه ولئن كان امر تقدير منح وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع الا أن ذلك يجب أن تنسجم ويتوافق مع الأصول والقانون ومبادئ العدالة ومع الاسباب الموجبة التشريع مؤسسة وقف الحكم النافذ ومع مبدا نظرية الجريمة والعقاب القائمة اصلا على ان السجن وجد للتأهيل والتهذيب وليس للانتقام والتعذيب.وعلى هذا فقد تبين أن الطاعن وقد نفذ الكثر من ثلاث ارباع مدة عقوبته المحكوم بها وان المدعي تنازل عن الدعوى وان الطاعن قد اصلح نفسة حسب كتاب السجن بدليل انه تابع دراسته وحصل على الشهادة الثانوية وهو داخل السجن. وانه بعد تحديد عقوبته التي قد روعيت عند الحكم عليه فانه بعد ذلك لا ينظر الا الى مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 172 ع.عام وقد تبين من خلال ما هو مذكور اعلاه أن تلك الشروط قد توافرت في طلب وقف الحكم النافذ لذا فان رد طلبه دون تعليل قانوني سليم وبقرار موجز ومقتضب فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون مما يوجب نقضه وكون الطعن للمرة الثانية مما يوجب اجابه الطلب اصولا.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا 2 – نقض القرار المطعون فيه وتقرير وقف الحكم النافذ الصادر بحق المحكوم عليه المصدق نقضا واطلاق سراحه فورا3 – اعادة الملف الى مرجعة