الإدانة بجرم الافتراء الجنائي لا تصح إلا إذا ثبتت الشكوى الخطية المقدّمة إلى الجهة المختصة، وثبت القصد الجرمي بعلم المفتري ببراءة من نُسب إليه الجرم، وثبت قصد الإضرار؛ وانعدام هذه العناصر أو عدم قيام الشروط القانونية للإخبار أو الشكوى يمنع قيام أثر جرم الافتراء.
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لابد للادانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي أولا الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية ثانيا توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى ثالثا قصد الإضرار بالمفتريو ولا ينتج الإخبار أو الشكوى أثر بالنسبة لجرم الافتراء مالم تتوافر فيهما الشروط المحددة لها بالقانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء المناقشة: أسباب الطعن1 – هناك خلاف مدني بين المدعي و المدعى عليه و أن الأوراق الموزعة ليس فيها عبارات سب أو شتم2 – على أن الطاعن أو ولده هم من وضعوا اسمه على الموقع الاسرائيلي3 – عندما احس المدعي حسين بالفشل أسقط حقه الشخصي بالادعاء 4 – لا يجوز اتهام أحد على الشك و الشبهة 5 – إن جرم المدعى عليه في هذه الدعوى قد طبق عليه الذم والتشهيرفي القانونحيث أن قاضي الإحالة في ريف دمشق وبموجب قراره المطعون فيه رقم 949 تاریخ 16/7/2012 قد انتهى إلى اتهام المدعى عليه أحمد بجناية التحريض على الافتراء الجنائي وحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر اولا الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية ثانيا: توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى ثالثا: قصد الإضرار بالمفتري . نقض أساس 1318 قرار 1983 تاریخ 26/11/1989 وحيث أنه لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثر حي بالنسبة لجرم الافتراء مالم تتوفر فيها الشروط المحددة لها في القانون و بانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء وحيث أنه ولئن كان قاضي الإحالة يستقل وحده بتقدير مدى كفاية الأدلة إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن يكون استدلاله سليماوحيث أن قاضي الإحالة بقراره المطعون فيه لم يضع على بساط البحث والمناقشة توافر أركان جرم الافتراء الجنائي والتحريض عليه بفعل المدعى عليه الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التعليل وفساد الاستدلال وسبق الأوان و يتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأميناعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضی