سلطة قاضي الموضوع في دغم العقوبات أو جمعها ليست سلطةً مطلقة؛ بل تتقيد بوجوب التسبيب القانوني السليم، وعند رفض الدغم يجب أن يصدر القرار على نحوٍ يحسم الطلب وفقاً لأحكام المادة 204 عقوبات دون تركه معلقاً أو تأسيسه على اعتبارات غير منتجة قانوناً.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها إنما يجب عليه بيان السبب في حالة الجمع وإذا رفضت المحكمة دغم العقوبات فإنه يجب عليها الجمع وعدم ترك الأمر معلقا وعلى المحكمة أن تعلل قرارها وفقا لأحكام المادة 204 عقوبات بشكل قانوني وسليم المناقشة: اسباب الطعنان شرائط دغم العقوبات متوافرة في الطلب حسب المادة 204 عقوباتلا علاقة لبشاعة الجرم بدغم العقوبات وأن تعليل المحكمة برد الطلب يخالف ارادة المشرع في تحقيق الرحمة بالمحكوم عليهأن الاستفادة من العفو العام ليس سببا مسوغا لرد طلب الدغم وكذلك الأمر بالنسبة لمنح الاسباب المخففة التقديرية أو لأن الجرم شائنفي القانونحيث تبين أن محكمة في حلب قد قررت رد طلب الدعم المقدم من الطاعن موضوعا وذلك بتعليل ان موضوع دغم العقوبات انما هو جوازیا ولیس وجوبيا على المحكمة كما أن الطاعن استفاد من مراسيم العفو وتم منحة الأسباب المخففة التقديري وإن الجرائم المرتكبة من قبل الطاعن هي جرائم شائنة وخطرة على المجتمع وحيث أن المادة 204 ع عام قد اجازت للمحكمة اذا لم تقرر الدغم فانه يمكن لها الجمع وإذا لم يكن قد قضي بادام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الأمر على القاضي ليفصله م 204/3 ع عامكما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من حق قاضي الموضوع دغم العقوبات أو جمعها إنما يجب بيان السبب في حالة الجمع وإذا رفضت المحكمة دغم العقوبات فإنه يجب عليها الجكع وعدم ترك الأمر معلقاوعلى هذا وبما أن المحكمة لم تعلل قرارها وفقا لاحكام المادة 204 ع عام بشكل قانون سليم ولم تسر على منهج ماهو مذكور اعلاه من الأصول والقانون لذا فان اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه أصولالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعاإعادة الملف إلى مرجعه