• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان البائع للتعرض للغير يثبت متى تحقق التعرض وفق شروطه ولو كان سابقا للتعاقد أو عالما به المشتري

ضمان التعرّض ينعقد متى توافرت شروطه القانونية، ولا ينفيه علم المشتري السابق بالتعرض أو سبق التعرض على التعاقد، ما دام البائع ملتزماً بضمانه وثبت التعهد أو تحقق موجب الضمان.

نص الاجتهاد

ضمان التعرض قد يكون بشكل لاحق أو سابق للالتزام أو التعاقد ولكن ضمن شروط دقيقة ومعايير قانونية تقدرها محكمة الموضوع إذ قد يكون هذا التعرض لاحق للالتزام ولكن لا دخل للبائع به في شيء، وقد يكون على علم به أيضأ وربما يكون سابقا له، وضمان التعرض وإن كان سابقا على التعاقد وعلى علم من قبل المشتري إلا أنه يبقى محققا لشروطه من قبل البائع المدعى المناقشة: اسباب الطعن1 – لقد أخطأت المحكمة عندما استمعت إلى شهادة نذير البوشي مع العلم بأن شهادته غير مقنعة وغير مقبولة قانونا. 2 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد اعتمدت على الملف التنفيذي رقم 159/2004 والذي لا يؤثر على بيع المتجر لأنه ينصرف إلى الحق العيني وليس المنفعة.3 – إن الرجوع إلى الملف التنفيذي المذكور بالفقرة الثانية يتبين بأن المطعون ضده كان قد سلم المتجر قبل الموعد المحدد للتسليم وبرضاه وبمقابل مبلغ مالي والمحكمة لم تناقش هذا الواقع المبين بالملف. في المناقشة والقانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية ممثلة بالمدعو هشام إنما تهدف إلى مطالبة المدعى عليه مصطفى بفسخ عقد بيع المتجر الواقع على العقار رقم 1147 منطقة ميدان سلطاني وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الأخير بدفع قيمة المتجر بتاريخ الاستحقاق إضافة إلى الفوائد القانونية وذلك بحسبان أن المدعي وبعد أن اشترى المتجر من المدعى عليه علم بأن مالكي العقار كانوا قد أقاموا دعوى إزالة الشيوع واستطاعوا الحصول على قرار قضائي يقضي بذلك وتم إيداعه دائرة التنفيذ بدمشق بغية الحصول على العقار (المتجر) وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت بمطلوب الجهة المدعية إلا أن محكمة الدرجة الثانية قضت بخلاف ما قررته الأولى وقامت برد الدعوى إلا أن هذه الغرفة وبغير هيئتها كانت قد نقضت قرار المحكمة الدرجة الأولى وذلك بقرارها رقم 336/2013 وبالأسباب المبينة فيه وحيث أن محكمة الدرجة الثانية وبعد النقض فقد قررت المصادقة على ما قررته محكمة الدرجة الأولى باستثناء الفائدة وحيث أن محور النزاع في هذه الدعوى يتجلى حول مدى بيان مسؤولية البائع تجاه المشتري من الضمان للتعرض من قبل الغير.وحيث أن هذا المبدأ قد يكون بشكل لاحق أو سابق للالتزام أو التعاقد ولكن ضمن شروط دقيقة ومعايير قانونية تقدرها محكمة الموضوع إذ قد يكون هذا التعرض لاحق للالتزام ولكن لا دخل للبائع به في شيء، وقد يكون على علم به أيضأ وربما يكون سابقا له.وحيث أن ضمان التعرض وإن كان سابقا على التعاقد وعلى علم من قبل المشتري إلا أنه يبقى محققا لشروطه من قبل البائع المدعى عليه الطاعن وملزم به باعتبار أن الشاهد البوشي كان قد أكد بأن مصطفى قد تعهد للمدعي بحقه في حال تم اخراجه من المتجر وهذا بحد ذاته يجعل البائع الطاعن مصطفى ملزم بإعادة المال في حال تحقق التعرض مثلما هو في واقع الدعوى خاصة وإنه كان قانونية من خلال الملف التنفيذي والحاصل بتاريخ 16/6/2004.وحيث أن ما أعملته محكمة الدرجة الأولى والمصادق عليه من قبل مصدرة القرار الطعين يكون في محله القانوني ولهذه الجهة وحيث أن ما تم قبضه من قبل هشام ومن قبل المدعو أكرم فإنما كان ذلك على سبيل التعويض من أجل الخروج من المحل ولم يكن من قبيل دفع الثمن فضلا على أنه لا يحق للطاعن التمسك بواقع الاثراء بلا سبب تجاه المطعون ضده وان ما دفع المبلغ له، هو صاحب الحق والدافع إن أراد ذلك من جهة وإن كان له ما يبرره قانونا من جهة أخرى وبالتالي فأن التصويب الذي علته محكمة الاستئناف يكون متوافقا مع واقع الدعوى وبعيدا عن مبدأ الاثراء بلا سبب لانتفاء الصفة ممن دفع به الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين نظرا لحسن الاستدلال وسلامة التقدير.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا. 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة.3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولا.