إذا نصّ العقد على موطن مختار للتبليغات، وجب التبليغ عليه وفق الأصول القانونية الخاصة بالتبليغ، ولا يجوز استبداله بموطن آخر أو إهمال آثاره القانونية.
وجود الموطن المختار في العقد يقتضي وجوب التبليغ عليه ولا يجوز مخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بالتبليغ على هذا الموطن وتطبيق كافة الاجراءات التي وردت عليها النص في أحكام قانون أصول المحاكمات لهذه الناحية المناقشة: اسباب الطعن – القانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 4 لعام 2008 – المطعون ضده اختار موطن مختار في العقد وفي استدعاء طلب تسمية المحكمين اختار عنوان مختار جديد. – المحكمة تجاهلت التبليغ على الموطن المختار المحدد بالعقد. – الإجراءات المتبعة في دعوى اكساء حكم المحكمين من حيث التبليغ صحيحة. – هيئة التحكيم هي التي حددت الإجراءات التي تراها مناسبة. – عدم توافر الشروط المنصوص عنها بالمادة /50/ من قانون التحكيم. عدم الطعن ضمن المدة المحددة يسقط حق قبول الطعن. النظر في الطعنحيث أن هذه الدعوى أقيمت بطلب بطلان حكم المحكمين الصادر عن هيئة التحكيم المسمين بقرار محكمة الاستئناف المدنية بحلب بالقرار رقم 661/29 تاريخ 13/9/2015 وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى من حيث النتيجة بأكثرية أعضائه بإعلان بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 30/5/2016 عن هيئة التحكيم المؤلفة من السادة القضاة سلوى وحيدر وسمير وإلغاء جميع مفاعيله وآثاره.وحيث أن من الثابت بالمادة /8/ من العقد الجاري بين طرفي الدعوى بأن العنوان حماه طريق السلمية قاسيون الجبل هو العنوان الذي تم الاتفاق عليه ليكون موطن مختار للتبليغات المذكرات والسندات والانذارات والاخطارات والجوالات والبطاقات البريدية وكافة الأوراق الإدارية والقضائية المتعلقة بالعقد موضوع النزاع التحكيميوحيث أن وجود الموطن المختار في العقد يقتضي بوجوب التبليغ عليه ولا يجوز مخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بالتبليغ عن هذا الموطن وتطبيق كافة الاجراءات التي وردت عليها النص في أحكام قانون أصول المحاكمات لهذه الناحية وحيث أن المحكمة فيما ذهبت إليه أكثريتها قد جاء في محله القانوني السليم لجهة إبطال القرار التحكيمي ولكنه جانب الصواب لعدم اعمال الاثار القانونية المترتبة على عدم صحة التبليغ على الموطن المختار. وحيث إن الطعن للمرة الثانية مما يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوىلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوع والحكم بتصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجةمصادرة بدل التأمين وإلزام الطاعن بالرسم والمصاريف إعادة الملف لمرجعه