العدول عن الاعتراف السابق أمام القضاء لا يكفي فيه الإنكار المجرد، وإنما يشترط لإهداره إقامة دليلٍ أو قرائن جدية على أنه صدر تحت الإكراه أو العنف.
رجوع المدعى عليهم عن اعترافاتهم بضبط الأمن الجنائي وضبط المخابرات أمام المحكمة يجب أن يكون مؤيدا بدفع مقنع وإثبات أنه انتزع بالعنف وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض