• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن المدعى عليه اعترف ورفاقه بالضبط المنظم من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالجرم المنسوب إليه ولم يتم إنكاره أو الطعن به أمام المحكمة

يُعتدّ بالضبط المنظّم من جهة الضابطة المختصة حجةً على ما ورد فيه إذا أقرّ به المتهم ولم يطعن به أمام المحكمة ولم يدعِ انتزاع الاعتراف بالعنف أو الإكراه، وكانت وقائعه واضحة ومفصّلة ومتسلسلة وغير متناقضة؛ ويؤيد ذلك الحكم متى بُني على أسباب سائغة ومستندة إلى الأوراق.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن المدعى عليه اعترف ورفاقه بالضبط المنظم من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالجرم المنسوب إليه ولم يتم إنكاره أو الطعن به أمام المحكمة مصدرة القرار كما لم تثر أي مسألة تتعلق بأن الأقوال والاعترافات المنسوبة لهم انتزعت بالعنف أو الاكراهمما يجعله حجة بما ورد فيه سيما وأن تلك الاعترافات والوقائع الواردة فيه اءت مفصلة بشكل دقيق وواضح ومتسلسلة ومنسجمة مع بعضها وخلت من أي تناقض مما يوجب الأخذ بها المناقشة: اسباب الطعن1 – الضبط المنظم كان قد نظم في جناية وهي من الضبوط التي لا يجب العمل بها وجوبة لأنها تعتبر و من قبيل المعلومات العادية التي لاتقيد المحكمة اطلاقأ وبذلك فإن عبء اثبات الواقعة على عاتق الجمارك2 – الطاعن اعترف اولیأ بالجرم المسند اليه إلا أن هذا الاعتراف مصيره الاهمال متی تراجع عنه صاحبه ودفع أنه كان قد تعرض للضرب والشدة والتعذيب3 – ان المحكمة الجمركية بحلب هي صاحبة الاختصاص للنظر في الدعوى وليس المحكمة الجمركية بدمشق كون الاختصاص المكاني من النظام العام. النظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة معينة مخدرات فقضت محكمة البداية الجمركية بدمشق برد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها محكمة الاستئناف فقضت بتصديق القرار الى انه تم نقض القرار من قبل محكمة النقض كون المحكمة مصدرة القرار لم تعلل قرارها مخالفة أحكام المادتين 204 و206 اصول مدنية. ومن بعدها قضت محكمة الاستئناف بعد التجديد بفسخ القرار المستأنف وبتغريم المدعى عليه ورفاقه بالتكافل والتضامن بمبلغ ثلاثمائة واربعة عشر مليونأ واربعمائة وتسع وعشرون الف ليرة وسبعمائة وستون ليرة سورية تدفع اللجهة المدعية بالاضافة الى قيمة البضاعة الناجية من الحجز والبالغة 40624000 ل.سوحيث أن القضية تنظر للمرة الثانية مما يتوجب الحكم بها موضوعا وحيث تبين من الأوراق بأن المدعى عليه اعترف – ورفاقه – بالضبط المنظم من قبل ادارة مكافحة المخدرات بالجرم المنسوب اليه ولم يتم انکاره او الطعن به امام المحكمة مصدرة القرار. كما لم تثر أية مسألة تتعلق بأن الأقوال والاعترافات المنسوبة لهم انتزعت بالعنف أو الاكراه مما يجعله حجة بما ورد فيه سيما وان تلك الاعترافات والوقائع الواردة فيه جاءت مفصلة بشكل دقيق وواضح ومتسلسلة ومنسجمة مع بعضها بحيث خلق من اي تناقض مما يوجب الأخذ بها.وحيث أن محكمة الاستئناف بعد التجديد سارت على هذا النهج وأعملت حكم القانون في هذه القضية فجاء قرارها مبنيا على حسن الاستدلال والتعليل ومستمدة بمالة اصل في الأوراق مما يجعله في محله القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوع لامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه اصولا