• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل من فعل سبب ضررا للغير يلزم مركبه بالتعويض وبالتالي يقع على المدعى عليها نفقات ازالة مخالفة البناء وترحيل الانقاض

من يسبب ضرراً للغير بفعل مخالف للقانون يلتزم بالتعويض عن الضرر المباشر والتكاليف اللازمة لرفع المخالفة وإزالة آثارها، متى ثبت الفعل والضرر وعلاقة السببية.

نص الاجتهاد

ان كل من فعل سبب ضررا للغير يلزم مركبه بالتعويض وبالتالي يقع على المدعى عليها نفقات ازالة مخالفة البناء وترحيل الانقاض المناقشة: في الموضوع والحكم :حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تحط بوقائع الدعوى لم تناقش ادلتها ولاسيما اقوال الشهود بشكل قانوني وسليم وحيث ان هيئة محكمتنا لا تؤيد النتيجة التي انتهى اليها القرار المستأنف بعد ان اعترفت المستأنف عليها فأنبين بالجرم المنسد اليها بالجلسة تاريخ 8/12/2015 مما يشكل فعلها جرم مخالفة بناء وفق احكام القانون 59 لعام 2008 وبما يستوجب الزامها بالتعويض عن فعلها المخالف للقانون 59 لعام 2008 وعملا بأحكام المادة 138 ع.عام التي نصت ان كل من فعل سبب ضررا للغير يلزم مركبه بالتعويض وبالتالي يقع على المدعى عليها نفقات ازالة المخالفة وترحيل الانقاض مما يستوجب الحكم بها مما يجعل من اسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كان لم يكن قبول الاستئنافين شكلا قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي تغريم المدعى عليها مبلغ مائة الف ليرة سورية لارتكابها جرم مخالفة بناء وفق احكام المرسوم 59/2008 الزام المدعى عليها بدفع مبلغ عشرة الاف ليرة سورية لقاء اجور الهدم وازالة المخالفةالزام المدعى عليها بدفع مبلغ خمس عشرة الف ليرة كتعويض للجهة المدعية عن الضرر الاحق بها تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف