اشتراك القاضي نفسه في إصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي على نحو يؤثر في سلامة تشكيل الهيئة يترتب عليه انعدام القرار الأخير، لأن صحة تشكيل المحكمة من الأركان الجوهرية اللازمة لوجود الحكم القانوني.
لا يجوز للقاضي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي تحت طائله اعتبار القرار الأخير معدوما بسبب تشكيل هيئة المحكمة تشكيلا غير صحيح للقرار القضائي اركان أساسيه يجب ان يشتمل عليها الحكم السلم بما يلي:· أن يصدر باسم الشعب في سورية· وان يصدر من جهة قضائية مختصه· وان يصدر عن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا وان تكون المحكمة ذات ولاية وذات اختصاص · وان تكون الخصومة صحيحه من نواحي المصلحة والتبليغ والتمثيل واهليه المتقاضي واجراءات التقاضي· وان يحتوى الحكم على أسم المحكمة التي أصدرته واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وان يحمل توقيع القاضي وان يشتمل الحكم على منطوقه وان يشتمل على تاريخ اصداره المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةو لما كان قد تبين أن المستشار في هيئة المخاصمة القاضي. كان قد اشترك في إصدار القرار المخاصم رقم 167 تاريخ 7/2/2018 اساس 790 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض كرئيس لهذه الغرفةولما تمت مخاصمة هذا القرار لدى الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض فقد شارك المستشار. ايضا بإصدار القرار رقم 195 تاريخ 18/8/2018 اساس 439 لعام 2018 الصادر عن الهيئة العامةولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لا يجوز للقاضي ان يشترك في اصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي تحت طائله اعتبار القرار الأخير معدوما بسبب تشكيل هيئة المحكمة تشكيلا غير صحيح وبالتالي بحق المدعي المخاصمة المطالبة بانعدام القرار للسبب المذكور امام الغرفة التي اصدرتهولما كان القرار القضائي اركان اساسيه يجب أن يشتمل عليها الحكم السليم بما يلي :أن يصدر باسم الشعب في سوريه | وان يصدر من جهة قضائية مختصهوان يصدر عن محكمة مشكله تشكيلا صحيحا وان تكون المحكمة ذات ولاية وذات اختصاص وان تكون الخصومة صحيحه من نواحي المصلحة والتبليغ والتمثيل واهليه المتقاضي واجراءات التقاضي وان يحتوى الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وأسماء الخصوم والفا بهم وصفاتهم وموطن منهم وحضورهم وبمثابهم اسماء وخلاصه اقوالهم وادلهم وان يحمل توقيع القاضي وان يشتمل الحكم على منطوقه وان يشتمل على تاريخ اصداره بطلانا مطلقا أي معدوما وجود قانوني له ولا يكتسب الدرجة القطعية ولا ينقلب صحيحا باقي شكل من الأشكالولما كان قد تبين أن القاضي المستشار. قد شارك بإصدار القرار مرتين الأولى عندما نظر في الدعوى بهيئة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمرة الثانية عندما نظر بالدعوى كمستشار لدى الهيئة العامة الجزائية نقض سوري 757 اساس قرار 1402 تاريخ 22/9/2009ولما كان قد تبين أن المستشار. قد اصدر القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة وشارك ايضا كمستشار في غرفة المخاصمة الجزائية مما يجعل هذا القرار معدوما ولا أثر لهلذلك و عملا بأحكام المادة 24 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماع1 – اعلان انعدام القرار الصادر عن غرفة المخاصمة الجزائية لدى محكمة النقض2 – اعادة الملف الى ديوان الهيئة العامة لمحكمة النقض للعمل بقرار الانعدام اصولا 3 – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف