• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد بدل إيجار العقارات المشغولة من الدوائر الحكومية بنسبة ستة في المائة من قيمتها مع استثناء العقارات المؤجرة لاستعمالها محاكم

الأصل في بدل إيجار العقارات المشغولة من الدوائر الحكومية أن يُقدَّر بنسبة 6% من قيمتها، على أن يُستثنى من ذلك العقارات المؤجَّرة لاستعمالها محاكم.

نص الاجتهاد

إن بدل إيجار العقارات التي تشغلها الدوائر الحكومية (مخفر شرطة) يعين بنسبة 6% من قيمتها باستثناء العقارات المؤجرة لاستعمالها محاكم