الأصل في بدل إيجار العقارات المشغولة من الدوائر الحكومية أن يُقدَّر بنسبة 6% من قيمتها، على أن يُستثنى من ذلك العقارات المؤجَّرة لاستعمالها محاكم.
إن بدل إيجار العقارات التي تشغلها الدوائر الحكومية (مخفر شرطة) يعين بنسبة 6% من قيمتها باستثناء العقارات المؤجرة لاستعمالها محاكم