• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن في الحكم الصادر تبعاً لتبليغ غير صحيح دون حاجة إلى دعوى مستقلة لإبطال سند التبليغ

البطلان الناشئ عن التبليغ غير الصحيح يفتح للطاعن سبيل الطعن في الحكم مباشرة، ولا يُشترط لتمسكه به إقامة دعوى مستقلة بإبطال سند التبليغ؛ كما أن صحة إجراءات التبليغ متعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

من صدر عليه حكم بتبليغ غير صحيح يحق له الطعن فيه دون حاجة لاقامة دعوى بابطال سند التبليغ وإجراءات التبليغ من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة التمسك بذلك