عند استعمال المأجور كصيدلية، تكون النسبة المئوية واجبة التطبيق هي 6% من القيمة المقدرة وفق الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون 20 لعام 2015، ويغلب النص القانوني على أي اتفاق مخالف بين الأطراف لكون المسألة من النظام العام.
إن المأجور يستخدم كصيدلية فإن النسبة المئوية هي 6% من القيمة المقدرة وفق الفقرة د من المادة الأولى من القانون 20 لعام 2015 والعبرة في تحديد النسبة هي للقانون وليس لاتفاق الأطراف لأن ذلك من النظام العام