• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أجرة المأجور المستعمل كصيدلية لنسبة ستة بالمئة من القيمة المقدرة ولا يجوز الاتفاق على خلافها لتعلقها بالنظام العام

عند استعمال المأجور كصيدلية، تكون النسبة المئوية واجبة التطبيق هي 6% من القيمة المقدرة وفق الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون 20 لعام 2015، ويغلب النص القانوني على أي اتفاق مخالف بين الأطراف لكون المسألة من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن المأجور يستخدم كصيدلية فإن النسبة المئوية هي 6% من القيمة المقدرة وفق الفقرة د من المادة الأولى من القانون 20 لعام 2015 والعبرة في تحديد النسبة هي للقانون وليس لاتفاق الأطراف لأن ذلك من النظام العام