• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه الخصومة إلى جميع ورثة المستأجر الذين أصبحوا مستأجرين أصليين بعد وفاته يصححها ويجعل إضافة التركة مجرد زيادة لا أثر لها

توجيه الدعوى إلى ورثة المستأجر كافة بعد وفاته، متى كانوا قد أصبحوا مستأجرين أصليين، يكفي لصحة الخصومة، ولا يُبطلها كونها مضافةً للتركة ما دام ذلك مجرد تزيد لفظي.

نص الاجتهاد

إذا وجهت الخصومة إلى كافة ورثة المستأجر الذين أصبحوا مستأجرين أصليين بعد وفاته فإن عبارة إضافة للتركة هي من قبيل التزيد ولا تؤثر في صحة الخصومة