توجيه الدعوى إلى ورثة المستأجر كافة بعد وفاته، متى كانوا قد أصبحوا مستأجرين أصليين، يكفي لصحة الخصومة، ولا يُبطلها كونها مضافةً للتركة ما دام ذلك مجرد تزيد لفظي.
إذا وجهت الخصومة إلى كافة ورثة المستأجر الذين أصبحوا مستأجرين أصليين بعد وفاته فإن عبارة إضافة للتركة هي من قبيل التزيد ولا تؤثر في صحة الخصومة