للمحكمة أن تُعدّل صيغة اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى، ولا يتوقف ذلك على سؤال طالب التحليف أو أخذ موافقته على الصيغة التي تراها المحكمة مناسبة.
الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه من حق المحكمة تعديل اليمين الحاسمة بما يتفق ووقائع الدعوى ولا حاجة لسؤال طالب التحليف لبيان موقفه وعما إذا كان موافقا على التحليف بهذه الصيغة