يكفي في تقرير الخبرة أن يُفهم منه أن المساحة أُخذت بعين الاعتبار عند التقدير، ولا يلزم ذكرها صراحةً أو بيان مقدارها ما دام هذا العنصر قد دُمج في عملية التقدير الفني.
ليس من الضروري ذكر المساحة ومقدارها في تقرير الخبرة بل يكفي الاشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القوة التخمينية