• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يبيّن تقرير الخبرة أن المساحة أُخذت في الاعتبار عند تقدير القوة التخمينية دون لزوم ذكرها تفصيلاً

يكفي في تقرير الخبرة أن يُفهم منه أن المساحة أُخذت بعين الاعتبار عند التقدير، ولا يلزم ذكرها صراحةً أو بيان مقدارها ما دام هذا العنصر قد دُمج في عملية التقدير الفني.

نص الاجتهاد

ليس من الضروري ذكر المساحة ومقدارها في تقرير الخبرة بل يكفي الاشارة إلى أن التقدير قد أخذ المساحة بعين الاعتبار عند تقدير القوة التخمينية