إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج سورية وله موطن معلوم، فلا يصح تبليغه إلا بقرار من رئيس المحكمة وفق المادة 33 أصول، ومخالفة ذلك تُبطل التبليغ وتفسد الخصومة اللاحقة وما يترتب عليها. كما يجب أن يكون تقدير النفقة مؤسساً على معطيات ثابتة وظروف واقعية وإلا عُدّ التقدير متجاوزاً لحدود السلطة التقديرية.
المادة 33 أصول اشترطت أن يصدر قرار من رئيس المحكمة بتبليغ من يقيم خارج سورية وله موطن معروف ومخالفة أحكام هذه المادة يؤدي لبطلان التبليغ المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف الأصول الواجبة في تبليغ الدعوى والحكم يجعل الحكم الصادر بناء على تبليغ باطل باطل أيضا.2 – تبليغ الموكل إلى محله التجاري باطل 3 – عدم ذكر المحضر في شرحه على التبليغ ساعة وقوع التبليغ يجعل التبليغ باطل4 – اعتبار تبليغ الموظفة التي تعمل بمحل الموكل صحيح وتثبيت غياب الموكل تبعا لذلك يجعل التبليغ باطل5 – عدم تكرار النداء على المدعى عليه مخالف للأصول ويعرض الحكم للنقض6 – الحكم بنفقة باهظة على الزوج الطاعن رغم عدم التثبيت من دخله يعرض القرار المطعون للنقض7 – الحكم بالهجر بين الزوجين دون التثبيت مما نصت عليه المادة 58 أحوال شخصية أرثوذكسية يعرض الحكم المستأنف للنقض في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف الروحية لبطركية الروم الأرثوذكس بدمشق قد قضى في منطوقه بفسخ القرار المستأنف والحكم بالهجر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية والخ ما جاء في القرار المذكوروحيث أنه من الثابت أن المحاكمة الاستئنافية جرت بغياب الزوج الطاعن لأن هذا الأخير يقيم في لبنان و بعنوان معلوم دون أية جهالة.ومن الثابت أيضا أن تبليغ الطاعن مذكرتي الدعوة والإخطار لهذه المرحلة من المحاكمة قد تمت بمهمة من ديوان المحكمة مصدرة القرار الطعين وخلافا لأحكام المادة 33 أصول مدنية بفقرتها الثانية والتي اشترطت أن يصدر قرار من رئيس المحكمة بتبليغ من يقيم خارج سورية وله موطن معروف وحيث أن مخالفة أحكام هذه المادة يؤدي لبطلان التبليغ ويجعل الخصومة الاستئنافية كأنها لم تنعقد وينسحب ذلك إلى القرار المطعون فيه ويجعله معدومة ويستدعي نقضه لهذا السببوحيث أن النفقة التي حكمت بها المحكمة فيها الكثير من المغالاة والمحكمة لم تبين الأسس الواجب اعتمادها في تقدير النفقة خاصة وأنها حكمت بالهجر في بيت الزوجية أي أن الطاعن مقيم فيه ومفروض عليه الإنفاق على حاجات المنزل المعيشية مما يجعل مبلغ النفقة المحكوم به مبالغا فيه بصورة كبيرة وخاصة أن الزوجة مقيمة في حمص وحيث أنه وفي ضوء ما تقدم فإن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه مما يستدعي نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع، ونقض القرار المطعون فيهإعادة التأمين لمسلفه الرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر