مسألة تقدير الخبرة وتقييمها والأخذ بها أو ردّها أو إعادتها هي من مسائل الموضوع التي تختص بها محكمة الموضوع، ولا تُنقض النتيجة ما دام تقرير الخبرة جاء موافقاً للأصول ومؤسساً على عناصر الدعوى.
إن مسألة الخبرة وتقييمها والأخذ بها أو إعادتها إنما هي مسألة موضوع ويعود تقدير ذلك لمحكمة الموضوع حسبما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب الطعن – تقرير الخبرة جاء مبالغا بشكل كبير وقد تضاعف حاليا خلافا للواقع والحقيقة – كان حري بالمحكمة أن تعطي الجهة الطاعنة فرصة ثانية لإعادة تقدير القيمة الشرائية .في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تحديد بدل الإيجار السنوي للمأجور موضوع الدعوى لشعورها بالغين من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدني الناظرة بالدعوى قضت للجهة المدعية وفق الأدعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه واتكأت على الأسباب المبينة في لائحة طعن المسرودة أنفاحيث تبين من استعراض أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار أجرت الكشف والخبرة على عقار المأجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاءت الخبرة موافقة للأصول والقانون وقد حدد الخبراء كافة العوامل التي تدخل في تقدير القيمة وجرت الخبرة تحت اشراف المحكمة ورقابتهاوحيث أن مسأالة الخبرة وتقييمها والأخذ بها أو إعادتها انما هي مسألة موضوع ويعود تقدير ذالك لمحكمة الموضوع حسبما استقر عليه الاجتهاد وحيث أن القرار المطعون فيه جاء في محلة القانوني ومحمولا على مؤيداته المستمدة من أوراق الدعوى ووثائقها مما يجعل القرار بمنأى عن الأسباب المثارةلذلك تقرر بالاجماعرد المطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمصدره أصولا