إذا حصَر القانون أسباب الإخلاء بواقعة تأجير المأجور للغير أو التنازل عنه، وجب التحقق من توافر شروط الحالة المحددة قانوناً قبل الحكم بالإخلاء؛ فإن لم تثبت الشروط، لا مجال للتوسع في الإخلاء. ولا يُعتد بانعدام العرض على المستأجر الأصلي تجاه المالك إلا إذا كان التصرف قد تم بيعاً منجزاً مكتمل الأركان، بم...
إن القانون حدد حالات توجب الاخلاء لعلة تأجير الغير والتنازل عن المأجور بشكل حصري في المادة السابعة من القانون رقم 20 لعام 2015 وحدد فيها شروط معينة توجب توفرها وإذا لم تثبت هذه الشروط المتوجب على المستأجر الأصل تجاه المالك وجب إعمال الفقرة من المادة السابعة من القانون المذكورإن إنعدام العرض الذي أوجبه القانون على المستأجر الأصلي تجاه المالك إنما ينطبق في حال تمام التصرف المتمثل في البيع المنجز بكامل أركانه من قبض الثمن والتسليم الفعلي. إلخ المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة الاقرار الخطي وتجاهل الأدلة المقدمة في الدعوى 2 – الجهة المطعون ضدها قد أقرت بالدعوى حق قالت بان لديها وثائق تثبيت سلوكها الطريق الذي حدد القانون لكنها لم تبرز ولم تكلفه المحكمة بذلك3 – تقدمنا ببعض أصل الوثائق التي تؤكد صحة الدعوى وبالنسبة بقية الصور لم تتمكن من الحصول على طبق الأصل لأن المعاملة تم سحبها والتنازل عنها 4 – تجاهلت المحكمة ضمت البائع محمد سمير هيكل وترك أمر الدفاع للمستاجر القانوني5 – خالفت المحكمة القانون عندما أخذت باستجواب المطعون ضده محمد والتناقض مع مذكراته السابقة6 – تجاهل انذار الكاتب بالعدلفي القانونمن حيث أن الجهة المدعية انما تهدف من دعواها الى الحكم بابطال البيع الحاصل على المأجور موضوع الدعوى بين الجهة المدعى عليها الاولى والثانية والزامهم باخلاء الماجور وتسليمه للجهة المدعية لعلة تاجيره للغير دون علم المالك ومخالفة الشروط المحدودة في القانون رقم 20 لعام 2015 وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى. الخ ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة أعلاهوحيث أن القانون قد حدد حالات توجب الإخلاء لعلة تاجير الغير والتنازل عن المأجور بشكل حصري في المادة السابعة من القانون رقم 20 لعام 2015 وحدد فيها شروط معينة توجب توافرها واذا لم تثبت هذه الشروط المتوجبه على المستاجر الاصلي تجاه المالك وجب اعمال الفقرة ج/1 من المادة 7 من القانون المذكوروحيث أن انعدام العرض الذي أوجبه القانون على المستاجر الاصلي تجاه المالك انما ينطبق في حاله تمام التصرف المتمثل في البيع المنجز بكامل اركانه من قبضة الثمن والتسليم الفعلي. الخوحيث أن ما اعتمدته الجهة المدعية لاثبات صحة دعواها لا يسعفها بشيء مالم تتحقق الشروط المجددة لمثل هذه الحالة وحيث أنه ثابت أيضا من مشروحات المالية والمؤرخة في 24/1/2018 المبرز بانه لم يسجل لديهم لعدم استكمال المعاملة من قبل أطرافهاوحيث أن القرار الطعن قد ناقش الدعوى ورد علن دفوعها واقام فيها حكم القانون مما لاتنال منه اسباب الطعن.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا