يسقط التمسك ببطلان التبليغ إذا لم يُبدَ الاعتراض عليه في أول جلسة أو أول فرصة متاحة، ويظل التبليغ صحيحاً رغم وقوعه في يوم عطلة. ويمين الاستظهار لا تُفرض عند وفاة المورث أثناء الخصومة إذا كان قد حضر وأقرّ بالدعوى، لأن الدعوى لم تُقم ابتداءً على التركة، وتعديل اليمين أو صيغتها من سلطة المحكمة ما دام م...
إن إجراء التبليغ في يوم عطلة لا ينال من صحة الإجراء باعتبار أن الطاعنة لم تعترض ابتداء على صحة هذا الاجراء لا بالجلسة الأولى ولا في الجلسة التي ابرزت فيها دفعها وبالتالي إن مصير ما أثارته الطاعنة يلقى الإهمال توافقا مع أحكام المادة 146 أصول إذا حضور المورث في الدعوى وأقراره بها وتوفي خلال السير بالدعوى لا يوجب تحليف يمين الاستظهار باعتبار أنه لم يتم رفع الدعوى ابتداء على التركة إن تعديل اليمين إنما يعود للمحكمة ولها الحق في ذلك شريطة أن يكون متوافق مع الوقائع المطلوب الحلف عليها