• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لفاقد الحيازة أن يطلب استردادها متى كان فقدها بطريق الغصب ولا يحول حكم الاسترداد دون منازعة الخصم في أساس الحق أمام المحكمة المختصة

دعوى استرداد الحيازة تُقبل متى كان فقد الحيازة بطريق الغصب، ولا تنقلب أحكامها إلى حجية مانعة بشأن أصل الحق، بل يبقى النزاع على أساس الحق قابلاً للطرح أمام القضاء المختص.

نص الاجتهاد

لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق.