دعوى استرداد الحيازة تُقبل متى كان فقد الحيازة بطريق الغصب، ولا تنقلب أحكامها إلى حجية مانعة بشأن أصل الحق، بل يبقى النزاع على أساس الحق قابلاً للطرح أمام القضاء المختص.
لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق.