• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت فروغ متجر مقيد لدى المالية وتتناول مالاً متقوماً قابلاً للبيع والشراء تعد دعوى تجارية

الدعوى التي يكون موضوعها تثبيت فروغ متجر له قيود لدى المالية، بوصفه مالاً متقوماً قابلاً للتداول بالبيع والشراء وفق أحكام البيع، تندرج في عداد الدعاوى التجارية.

نص الاجتهاد

الدعوى المطلوب بها تثبيت فروغ متجر له قيود لدى المالية وهو مال متقوم يتم بيعه وشراءه حسب الشروط القانونية لعقد البيع هي دعوى تجارية المناقشة: اسباب الطعن1 – المتجر يعامل معاملة المنقول وأنه ينتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة2 – الخصومة في الدعوى صحيحة كما يمكن تصحيحها أمام محكمتكم الموقرة دون اعتبار ذلك ادعاء جديد.في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بدمشق قد قضى في منطوقه بتصديق القرار البدائي المستأنف والقاضي برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.وحيث أن المدعي أسامة لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المذكورة أعلاه وحيث أن المدعي الطاعن أسس دعواه على طلب إحالة حق المدعى عليها نعمت من بدل فروغ المتجر إليه.وحيث أن المدعي يقر بلائحة دعواه أن المدعى عليها تملك الحصة المحالة إلى المدعي منها تملكها إرثا عن والدها المرحوم حمدي.وحيث أن الادعاء يجب أن يكون إضافة التركة وبعد إبراز وثيقة حصر إرث شرعي تثبت صفة المدعى عليها وإلا كانت الخصومة معتلة.وحيث أن المدعي لم يتصد لذلك مما يجعل الخصومة معتلة لتعلق ذلك بالنظام العام.وحيث أن ما أثاره الطاعن في لائحة طعنه لجهة العلاقة الإيجارية وأنها شخصية لا سند له بحسبان أن دعواه منصبة على تثبيت حوالة الحق على الفروغ وهذه دعوى تجارية لأن المطلوب تثبيت فروغ متجر وهذا له قيود لدى المالية وهو مال منقوم يتم بيعه وشراءه حسب الشروط القانونية لعقد البيعوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحسنت التطبيق القانوني وجاء قرارها وفق الأصول مما يستدعي رد الطعن.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الطاعن المصاريف 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولا