• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق رجوع شركة التأمين عند مخالفة المؤمن له شروط العقد يخضع للتقادم الطويل ولا يتأثر بإسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي

إذا كان رجوع شركة التأمين مبنياً على مخالفة المؤمن له لشروط عقد التأمين، فإن مصدره العقد ويخضع للتقادم الطويل. وإسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية لا يساوي حتماً التنازل عن التعويض المدني ولا يحول دون الرجوع إذا ثبتت موجباته.

نص الاجتهاد

إن حق الرجوع الذي تملكه شركة التأمين حال مخالفة المؤمن لديها شروط العقد تحكمه العلاقة العقدية بينهما ولذا فهو يخضع للتقادم الطويل وليس الثلاثي إن إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يغير التنازل عن التعويض المناقشة: أسباب الطعن: أولا أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية 1. لجهة إسقاط الطلب العارض بالتقادم الثلاثي. 2. إن حق الجهة الطاعنة بالرجوع على سبب الضرر يندرج ضمن المطالبة بمبلغ ويخضع للتقادم الطويل. ثانياً – أسباب الطعن المقدم من الطاعن حسن. 1. أخطأ القرار المطعون فيه تطبيق وتفسير القانون 2. اهملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مناقشة دفوع وطلبات الطاعن في القانون : من حيث هدفت دعوى الجهة المدعية إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي سبق وأن قامت بدفعها للمتضرر من حادث السير الذي تسبب به بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٩ المدعو عماد. ثم تقدمت بطلب عارض بتاريخ ۱۱/۳/ ۲۰۰۹ التمست من خلاله إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي قامت بدفعه للمصاب الآخر عبد الله. والذي تسبب بإصابته جراء ذات الحادث الذي أصيب به المدعو عماد. وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاً. وحيث أن حق الرجوع الذي تملكه شركة التأمين حال مخالفة المؤمن لديها شروط عقد التأمين تملكه العلاقة العقدية بينها لذلك فهو يخضع للتقادم الطويل وليس التقادم الثلاثي كما أقر عليه القرار الطعين الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه والحالة هذه جديرا بالنقض وحيث أن إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يغير التنازل عن التعويض فضلا من ذلك لا مبرر لإجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية عن الحادث وتوزيعها طالما أنه من الثابت من الأحكام القضائية المبرزة في ملف الدعوى مسؤولية كل طرف من أطراف الحادث عنه مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعن حسن. لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه لهذه الناحية. لذلك تقرر بالإجماع: 1. رفض الطعن المقدم من الطاعن حسن. موضوعاً ومصادرة التأمين المسلف من قبله أصولاً. 2. قبول الطعن المقدم من الطاعن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لجهته 3. إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاً. 4. إعادة الملف لمرجعه.