وجوب ردّ المحكمة على جميع الطلبات المعروضة عليها صراحةً أو ضمناً، وإلا كان حكمها مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه، ولا سيما إذا تعلّق الإغفال بحقٍّ مكتسب سبق القضاء به.
إذا لم ترد المحكمة على كافة طلبات الجهة المدعية سيما طلب الحكم لها بالفوائد القانونية والتعويض المعنوي سبلا ولا إيجابا رغم أنها قضي في قرارها الغيابي السابق بالفوائد القانونية التي أصبحت حقا مكتسبا للجهة المدعية الأمر الذي يصم القرار بسبق الأوان ويعرضه للنقض